الشيخ علي الأحمدي

173

الأسير في الإسلام

80 - قسم علي يوم الجمل ما تقوّوا عليه به من سلاح وكراع ( 1 ) . 81 - عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه : ان عليا لم يخمس أهل الجمل ( 2 ) . 82 - عن الوليد بن عبيد اللَّه ( عبد اللَّه - خ ) عن أبيه قال : بلغ عليا إن الأشتر قال : ما بال ما في العسكر يقسّم ولا يقسم ما في البيوت ؟ فأرسل إليه فقال : أنت القائل كذا ؟ قال : نعم قال : أما واللَّه ما قسمت عليكم الَّا سلاحا من اللَّه ، مال كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم ، فنفلتكموه ، ولو كان لهم ما أعطيتكموه ولرددته على من أعطاه اللَّه إياه في كتابه ، ان الحلال حلال أبدا وان الحرام حرام أبدا ، واللَّه لئن شئتم إلى الوشاة ( 3 ) وبايعتموني لأسيرنّ فيكم سيرة تشهد لي التوراة والإنجيل والزبور إني قضيت بما في القرآن ، وأحسن أدبه بالدّرة ( 4 ) . نظرة في فقه الحديث : تحصّل ممّا ذكرنا من الأحاديث أمور : الأول : انه لو رجع الباغي عن بغيه أو ألقى سلاحه وأغلق بابه أو انهزم لا إلى فئة لا يقتل . وقد دلّ عليه إجماع العلماء والأحاديث المتكاثرة ، ولكن الكلام في أن هذا كان حكما بتّا لهم وانه لا يجوز

--> ( 1 ) أنساب الأشراف : ج 2 / 262 . ( 2 ) أنساب الأشراف : ج 2 / 261 . ( 3 ) الظاهر انّ الصحيح « واللَّه لئن ثنيتم لي الوسادة » . ( 4 ) كنز العمال : ج 4 / 346 الحديثي / 2500 .